الشيخ محمد إسحاق الفياض
339
منهاج الصالحين
رقبته باعطاء دية المقتول ، أو بالصلح عليها ، وبين دفع القاتل إلى وليّ المقتول ليسترقه ، وليس له الزام المولى بشيء من الامرين . ولا فرق في ذلك بين القن ، والمدبر ، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً ، وأمّ الولد . ( مسألة 999 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأ ، فعليه الدية بمقدار ما تحرّر ، والباقي على مولاه ، فهو بالخيار بين ردّ الباقي إلى أولياء المقتول ، وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين . ( مسألة 1000 ) : لو قتل العبد عبداً متعمداً قتل به ، بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدّبرين ، أو كون أحدهما قنّاً ، والآخر مدبّراً ، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ، ولا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه لعدم الدليل ، ولا يقاس ذلك بقتل الحر الحرّة ، فان أولياء المرأة هناك إذا أرادوا ان يقتلوا الحر فعليهم أولاً ان يردوا نصف ديته إلى أوليائه ثم القتل ، فان الدليل مختص بهذا المورد ولا يشمل المقام . ( مسألة 1001 ) : لو قتل العبد مكاتباً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً ، لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القنّ ، وإن كان مطلقاً ، تحرر بعضه ، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل فان قتلاه معاً فهو ، وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه ، وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك . ( مسألة 1002 ) : لو قتلت الأمة أمة قتلت بها ، بلا فرق بين أقسامها ، وكذا لو قتلت عبداً .